الحر العاملي
232
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32898 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلق ( 1 ) ؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء . فان دخل بها ورثته ، وإن يدخل بها فنكاحه باطل . [ 32899 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله إن يتزوج ، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> 2 - الكافي 6 : 121 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق . ( 1 ) في المصدر زيادة : امرأته في تلك الحال . 3 - الكافي 6 : 123 / 12 . وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) التهذيب 8 : 77 / 180 ، والاستبصار 3 : 304 / 1080 . ( 2 ) تقدم في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .